نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 150
أيضاً ، وبجريانه ينحل العلم . والقول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون الشبهة البدوية دعوى بلا دليل . وقال بعض أعاظم العصر : إنه من الممكن دعوى انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة . فالأدلّة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص . نعم ، خرج الشبهة التحريمية الموضوعية بالإجماع ، فيبقى غيرها على طبق القاعدة من وجوب الفحص . [1] ويرد عليه أيضاً عدم تسليم الانصراف . والحق أن يقال : إنّ الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال والحقوق المجعولة شرعاً يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها ، وإلاّ لزم الخروج من الدين وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية . فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدّ النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص . فإنّ الاستطاعة وبلوغ المال حدّ النصاب ونحوهما مما لاتعلم غالباً إلاّ بالفحص ، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالباً . وكيف كان ففي مسألة الشك في المسافة الأحوط الفحص . مبدأ المسافة المسألة الخامسة : في مبدأ المسافة وجوه بل أقوال : 1 - أن تعتبر من المنزل . نسب ذلك إلى الصدوق . [2] 2 - أن تعتبر من حدّ الترخص . 3 - أن تعتبر من آخر خطة البلد . وربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة .
[1] راجع كتاب الصلاة لآية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري ( قده ) / 591 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر ، المسألة 6 . [2] في المختلف ص 163 ( = ط . أخرى 2 / 534 ) : " وقال علي بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك فقصِّر إلى أن تعود إليه " .
150
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 150