responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150


أيضاً ، وبجريانه ينحل العلم . والقول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون الشبهة البدوية دعوى بلا دليل .
وقال بعض أعاظم العصر : إنه من الممكن دعوى انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة . فالأدلّة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص . نعم ، خرج الشبهة التحريمية الموضوعية بالإجماع ، فيبقى غيرها على طبق القاعدة من وجوب الفحص . [1] ويرد عليه أيضاً عدم تسليم الانصراف .
والحق أن يقال : إنّ الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال والحقوق المجعولة شرعاً يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها ، وإلاّ لزم الخروج من الدين وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية . فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدّ النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص .
فإنّ الاستطاعة وبلوغ المال حدّ النصاب ونحوهما مما لاتعلم غالباً إلاّ بالفحص ، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالباً .
وكيف كان ففي مسألة الشك في المسافة الأحوط الفحص .
مبدأ المسافة المسألة الخامسة : في مبدأ المسافة وجوه بل أقوال : 1 - أن تعتبر من المنزل .
نسب ذلك إلى الصدوق . [2] 2 - أن تعتبر من حدّ الترخص . 3 - أن تعتبر من آخر خطة البلد . وربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة .



[1] راجع كتاب الصلاة لآية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري ( قده ) / 591 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر ، المسألة 6 .
[2] في المختلف ص 163 ( = ط . أخرى 2 / 534 ) : " وقال علي بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك فقصِّر إلى أن تعود إليه " .

150

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست