نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
ويمكن أن يوجّه الأوّل بأن الشخص بعد أن خرج من منزله عازماً للسفر صدق عليه عنوان المسافر من حينه . ويمكن أن يوجه الثاني بأن العرف لا يساعد على إطلاق عنوان المسافر إلاّ على من خرج عن فناء بلده ، بحيث غاب عنه آثاره ، وهو عين وصوله إلى حدّ الترخص . أو يقال : إنّ العرف وإن ساعد على إطلاقه قبل ذلك لكن الشرع لم يعتبر ذلك . بتقريب أن المستفاد مما دل على اشتراط القصر بالوصول إلى حدّ الترخص هو أنّ السفر إنما يتحقق شرعاً بعد الوصول إليه . ويمكن أن يوجّه الثالث بأن السير في شوارع البلد ومحلاته مما يحصل من الإنسان في كلّ يوم ، إذ المتوطن في بلدة لا يخلو غالباً من السير في نقاطها المختلفة لقضاء الحوائج اليومية ، فلا يكون هذا السير موجباً لصدق اسم المسافر ، بل الملاك لصدقه تحقق سير منه مغايراً لما يتحقق منه في كلّ يوم ، وليس هذا إلاّ ما يتغرب به من البلد . ويمكن أن يناقش في ذلك بأن السير في شوارع البلد لا يوجب صدق عنوان المسافر إذا تحقق مستقلا ، وأمّا إذا تحقق في امتداد السير في خارج البلد كان المجموع ملاكا لصدق عنوانه ، كما يشهد بذلك إطلاق العرف هذا العنوان على من خرج من منزله قاصداً للثمانية مثلا . ثم لا يخفى أنّ ادعاء الإجماع أو الشهرة في هذه المسألة بلا وجه ، فإنها لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب . [1] نعم ، يظهر من العلامة في كتبه أن الاعتبار بآخر البلد . [2]
[1] قال في مفتاح الكرامة 3 / 495 : " وظاهر مجمع البرهان 3 / 366 والذخيرة ص 407 والكفاية ص 32 والرياض 4 / 408 أن ذلك إجماع من الكلّ ، حيث قالوا ما نصّه : قالوا : المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية وإلاّ فالمحلّة . والحق أن المصرح بذلك أوّلا إنما هو الشهيد . . . " . [2] راجع التذكرة 1 / 189 ( = ط . أخرى 4 / 377 ) ، المسألة 625 ( في شرائط القصر ) ؛ المنتهى 1 / 391 ؛ ونهاية الإحكام 2 / 172 .
151
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 151