نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 149
للأصل ، وعلى فرض جريانه ينحلّ العلم الإجمالي فيقع الكلام في أنّه يجري قبل الفحص أولا . قال الشيخ : " وهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان : من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في موضوعات الأحكام ، ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الأمرية ، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إمّا الجمع ، وإمّا الفحص ؛ والأوّل منتف هنا إجماعاً ، فتعيّن الثاني . " [1] أقول : لا يظهر لكلامه ( قده ) معنى محصّل ، إذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر معلقا على المسافة النفس الأمرية بيان لوجود العلم الإجمالي في المقام ، وهو مسلم لكن المقصود حلّه بإجراء الأصل ، وما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لا يفي بذلك ، إذ الحصر الذي ذكره غير حاصر ، لإمكان القول بإجراء الأصل وعدم الفحص . وبالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه المصادرة ، كما لا يخفى . ثم ما ذكره من أنه يجب إمّا الجمع وإمّا الفحص ، إمّا أن يكون بنحو الترديد بأن يكون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص ، وإمّا أن يكون بنحو التخيير ، فعلى الأوّل يصح قوله : " والأوّل منتف هنا إجماعا " . وأما على الثاني فلا يصح ذلك ، لجواز الجمع قطعا . هذا . والهمداني ( قده ) بعد ما سلّم في المقام عدم تنجيز العلم الإجمالي بنحو الإطلاق إلاّ لما صحّ إجراء الأصل بعد الفحص أيضاً قال : إنه مانع عن الرجوع إلى الأصول قبل الفحص . [2] ويرد عليه أنّ العلم إن أثّر في تنجيز الطرفين فلا مجال للأصل ولو بعد الفحص ، إن كان تأثيره معلقا على عدم جريان الأصل فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص
[1] كتاب الصلاة للشيخ الأعظم الأنصاري / 390 . [2] راج مصباح الفقيه / 725 ( كتاب الصلاة ) في الشرط الأوّل من شروط القصر ، التنبيه الرابع .
149
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 149