responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 148


يقطعون دائما بكونها مطابقة للمسافة الشرعية الواقعية ، بل غاية ما يستفاد منها هو الظنّ ، لاحتمال الزيادة والنقصان فيها . فيعلم من ذلك أنّ في إحراز المسافة الواقعية لا يجب تحصيل العلم بل يجوز الاعتماد على الظن ، سواء حصل بمسيرة اليوم ، أو بالمرور على أربعة عشرين ميلا من الأميال المنصوبة من قبل السلاطين ، أو بالتجاوز عن ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، أو بغير ذلك من الأمور المورثة للظن ، فتدبّر .
وبهذا البيان يظهر وجه حجية الشياع أيضاً في المقام وإن لم يورث العلم .
وإن أبيت عن حجية الظنّ في المقام كان المرجع عند عدم حصول العلم وما بحكمه أصالة التمام كما مرّ بيانها .
وربما يقال : إنّ الظن الاطميناني أيضاً ملحق بالعلم ، لكونه من أفراده عرفاً .
وفيه أنّه ليس في أدلتنا لفظ العلم حتى يقال بوجوب الرجوع إلى العرف والعادة في تشخيص مصاديقه ، بل الاعتماد عليه من جهة حجتيه الذاتية غير القابلة للجعل .
وهذا المعنى إنّما يثبت لنفس العلم واليقين فقط .
اللّهم إلاّ ان يقال باستمرار السيرة على العمل بهذا القبيل من الظن المتاخم للعلم ، فيكون ذلك دليلا على حجيته وجواز الاعتماد عليه وإن لم يكن من أفراد العلم .
حكم الفحص عند الشك في المسافة المسألة الرابعة : إذا شك في أن الطريق المقصود بمقدار المسافة أو لا ، ولم يكن في البين أمارة ، فهل يرجع إلى أصالة التمام من دون فحص ، أو يجب الفحص ومع اليأس يرجع إليها ، أو يفصّل بين ما إذا كان الفحص مستلزماً للحرج وبين غيره ؟ في المسألة وجوه .
ولا يخفى أنّ الشبهة في المقام شبهة موضوعية وجوبية ، وأنّ الشك في المكلف به لا التكليف ، للعلم إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام ، غاية الأمر كون الإتمام مورداً

148

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست