responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146


أمارة شرعية عامّة تقع في طريق الإثبات في جميع الموارد عدا ما استثني . ومما يدل على عموم حجيتها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه . " ( إلى أن قال : ) " و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " . [1] وأما الظن المطلق فعن الشهيد في الروض [2] احتمال اعتباره هنا ، لأنّه مناط العمل في كثير من العبادات .
وأورد عليه بأنّه قول بغير دليل .
ونحن نقول : لنا أن نثبت ذلك بالانسداد الصغير ، بتقريب أنّ تعليق الحكم على موضوع يعسر الاطلاع عليه غالبا كاشف عن اعتبار الظن به .
بيان ذلك : أنّ باب العلم بالمسافة الشرعية في غير المسافات البعيدة منسدّ لأغلب الناس ، وقد علم من الروايات الواردة في باب السفر أنّ غرض الشارع لم يتعلق بثبوت الترخيص لخصوص من سافر سفراً بعيدا جدّاً ، بل قد تعلق بثبوته لكلّ من سافر بالسفر الشرعي وإن كان مقداره مسيرة يوم فقط ، لوجود ملاك الترخيص فيه أيضاً ، أعني به الشدة الموجبة له . فمقتضى ذلك جواز الاعتماد في تشخيص المسافة على الظن ، وإلاّ لزم عدم ثبوت حكم القصر لأغلب من كان سفره بمقدار الثمانية أو أزيد ما لم يبلغ حدّا يعلم عادة بكونه مسافة .
وبتقريب آخر : لو لم يكن الظن بالمسافة حجة لهذا القبيل من المسافرين غير القاصدين للبلاد البعيدة لزم إمّا عدم انسداد باب العلم والعلمي لهم ، أو وجوب رجوعهم إلى الأصل السابق والإتمام ، أو الاحتياط بالجمع . والتالي بشقوقه باطل ،



[1] الوسائل 12 / 60 ( = ط . أخرى 17 / 89 ) ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . وللمقّرر - دام ظلّه العالي - بحث في حجّية البيّنة ، وحجّية الشياع في المجلد الثالث من كتابه القيّم : " كتاب الزكاة " ص 385 و 398 وما بعدهما ، فراجع .
[2] راجع روض الجنان / 384 ، كتاب الصلاة ، المقصد الرابع من النظر الثالث .

146

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست