نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 145
ثم لا يخفى أنّ المراد بالعمومات في المقام هي الروايات الكثيرة الواردة في أعداد ركعات الصلاة وأن مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، والفريضة سبع عشرة ركعة ، بل نفس قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) [1] أيضاً شاهد على أن الوظيفة لولا هذه الآية كانت على الإتمام ، بداهة ظهور كلمة القصر في ذلك ، فافهم . هذا كلّه فيما يتعلق بالمقام الثاني . وأما المقام الأوّل أعني البحث عن الأمارات التي يمكن أن يقال باعتبارها في تعيين المسافة فملخّص الكلام فيه أن ما يمكن أن يقال باعتباره في المقام أربعة : 1 - البيّنة . 2 - الظن المطلق . 3 - الشياع . 4 - العدل الواحد . أمّا البينة فالظاهر اعتبارها إذا أخبرت عن حس . وكأنّ من لم يعتبرها توهّم أن موارد اعتبارها بحسب الأدلّة هي المرافعات الخصومات المرجوعة إلى الحكّام ، بتقريب أنّ الظاهر منها أنّ البينة واليمين أمران وضعتا شرعا لفصل الخصومات وقطعها ، وكما لا يعتنى باليمين في غير باب القضاء فكذلك البينة . هذا . ولكن تتبع الموارد الكثيرة التي حكم فيها بحجية البيّنة ربما يورث القطع بأنّها