responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 145


ثم لا يخفى أنّ المراد بالعمومات في المقام هي الروايات الكثيرة الواردة في أعداد ركعات الصلاة وأن مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، والفريضة سبع عشرة ركعة ، بل نفس قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) [1] أيضاً شاهد على أن الوظيفة لولا هذه الآية كانت على الإتمام ، بداهة ظهور كلمة القصر في ذلك ، فافهم .
هذا كلّه فيما يتعلق بالمقام الثاني .
وأما المقام الأوّل أعني البحث عن الأمارات التي يمكن أن يقال باعتبارها في تعيين المسافة فملخّص الكلام فيه أن ما يمكن أن يقال باعتباره في المقام أربعة :
1 - البيّنة . 2 - الظن المطلق . 3 - الشياع . 4 - العدل الواحد .
أمّا البينة فالظاهر اعتبارها إذا أخبرت عن حس .
وكأنّ من لم يعتبرها توهّم أن موارد اعتبارها بحسب الأدلّة هي المرافعات الخصومات المرجوعة إلى الحكّام ، بتقريب أنّ الظاهر منها أنّ البينة واليمين أمران وضعتا شرعا لفصل الخصومات وقطعها ، وكما لا يعتنى باليمين في غير باب القضاء فكذلك البينة . هذا .
ولكن تتبع الموارد الكثيرة التي حكم فيها بحجية البيّنة ربما يورث القطع بأنّها



[1] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 101 .

145

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست