نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 142
وبالجملة ، الظاهر أنّ التحديدات كانت بأمور منضبطة سالمة من تطرق الزيادة والنقصان ، وذراع اليد أمر غير منضبط . نعم ، لا نأبى أن يكون ذراع المأمون بحسب الأصل مأخوذاً من ذراع اليد ، فإنّها بحسب المتعارف من المرفق إلى أطراف الأصابع ست قبضات : أربع وعشرون إصبعاً . وما ذكرناه بالنسبة إلى الذراع جار في الإصبع والشعير أيضاً فإنّ المراد منهما في التحديدات أمران منضبطان مأخوذان بحسب الأصل من الإصبع والشعير ، فتدبر [1] . حكم الشكّ في المسافة المسألة الثالثة : لو شكّ في كون سفره بمقدار المسافة الشرعية أم لا ، فإن كان هناك أمارة معتبرة عوّل عليها ، وإلاّ رجع إلى الأصل . فالكلام هنا يقع في مقامين : الأوّل : في الأمارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها في المقام . الثاني : فيما يقتضيه الأصل عند فقدها . ولنقدم المقام الثاني ، فنقول : قال في الجواهر : " إنّ الأصل يقتضي الإتمام . " [2] وقال في مصباح الفقيه ما حاصله : " أنّ الواجب هو الإتمام ، لأصالة عدم تحقق ما يوجب القصر . فإن قلت : هذا الأصل إنّما يتفرع عليه أنه لا يجب القصر ، وأمّا
[1] لا يقال : بناء الشارع في التحديدات على المسامحة والإرجاع إلى العرف ، والشاهد على ذلك تحديد الكر بالأشبار . فإنه يقال : بناؤه في الموضوعات على ذلك ، وأمّا في التحديدات فلا نسلِّم ذلك . وأمّا في باب الكر فالظاهر أنّ العبرة فيه بالوزن ، والأشبار إنّما ذكرت أمارة لتحقق مقداره ، وهي مصادفة دائماً ، إذا الكر بحسبها أزيد من الكر بحسب الوزن دائماً . ثم إنه من المحتمل أن تكون ذراع القدماء مأخوذة بحسب الأصل من مقدار عظمي العضد الذراع إلى الزند ، إذ من المنكب إلى الزند ثمان قبضات ، كما لا يخفى . ح ع - م . [2] الجواهر 14 / 205 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر .
142
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 142