نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
التعبيرات المختلفة التي ذكروها في بيان المسافة المعينة المحدودة ، واللازم إرجاع التعبير الثالث إلى الأوّل وإلاّ لفسد المعنى كما لا يخفى . وقال المحقق : " الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد . " [1] وفي السرائر عن المسعودي في كتاب مروج الذهب أنه قال : " الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود ، وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازل . " ثم قال : " والذراع أربعة وعشرون إصبعاً . " [2] أقول : الظاهر أنّ كلام المسعودي هو المتّبع في هذا الباب ، إذ ذراع اليد - وإن قيدنّاها بالتوسط - مما تختلف بحسب الأشخاص ، وبحسبه يختلف الفرسخ كثيرا ، من المستبعد تحديد المسافة بهذا الأمر غير المضبوط . فالظاهر أنّ الذراع في كل عصر كان عبارة عن طول معين عيِّن من قبل السلاطين والمتنفذين لذرع الثياب الأرضين ونحوها ، وكانوا يتصدون لتعيينها حسماً لمادة النزاع والاختلاف . وهذا الطول المعين كان يختلف بحسب الأعصار والأمصار ، وعليه يحمل الاختلافات الواقعة في تحديد الميل كما عرفت . والمسعودي كان قريب العهد بعصر المأمون ، وكان مطلعاً بوضع زمانه ، فقوله متّبع في هذا الباب . لا يقال : أغلب أخبارنا في هذا الباب صدرت عن الصادقين ( عليهم السلام ) ، فكيف تحمل على ما وضعه المأمون ؟ ! فإنه يقال : الوارد في أخبارنا التحديد بالميل فقط ، وليس فيها تحديد بالذراع ، سوى ما في رواية الخزّاز من التحديد بثلاثة آلاف وخمسمأة ذراع ، وما في مرسلة الصدوق من التحديد بألف وخمسمأة ذراع . والواجب حملهما على كون التحديد بذراع أطول من ذراع المأمون .
[1] الشرائع 1 / 132 ( = ط . أخرى 101 ) ، كتاب الصلاة ، الفصل الخامس من الركن الرابع . [2] السرائر 1 / 328 ؛ عن مروج الذهب 1 / 103 .
141
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 141