نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 143
وجوب الإتمام فهو مبني على أن لا يكون المقصد ثمانية فراسخ ، ولا يمكن إحراز ذلك بالأصل ، لأنّه من قبيل تعيين الحادث بالأصل والتعويل على الأصول المثبتة . فمقتضى العلم الإجمالي في المقام هو الجمع . قلت : إنّ بقاء التكليف بالإتمام أيضاً متفرع على الأصل المزبور ، لأنّ مقتضى عمومات أدلة التكاليف وجوب الإتيان بالظهر مثلا رباعية على كلّ مكلف ما لم يسافر ، فيكون السفر رافعاً للتكليف الثابت بالعمومات ، فمتى شك في تحققه يبنى على عدمه بالأصل ، وإذا ارتفع الرافع بالأصل عملنا بما يقتضيه العمومات الأوّلية ، وليس هذا من باب التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية ، بل من باب إحراز موضوع العامّ بالأصل . " [1] انتهى . أقول : ما ذكره ( قده ) من إثبات حكم الإتمام بالعمومات حقّ لامرية فيه ، فإنّ الموضوع للإتمام بحسب الأدلّة هو مطلق المكلّف ، غاية الأمر إخراج المسافر منه تخصيصاً ، فإذا كان الشخص مصداقاً لعنوان العامّ بالوجدان ونفينا عنه عنوان الخاصّ بالأصل حكم عليه بحكم العام . لا يقال : التخصيص دلّ على أنّ عنوان العام ليس تمام الموضوع للحكم ، فصدقه لا يكفي في ثبوت الحكم . فإنّه يقال : نعم ، التخصيص وإن كان يخرج العام عن كونه تمام الموضوع لكن لا يوجب ذلك أن يصير الموضوع أمراً وجودياً أو عدولياً غير قابل للإحراز بسبب الأصل ، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام وأمر عدمي هو عدم عنوان الخاص . [2] فإذا ثبت الأوّل بالوجدان والثاني بالأصل ثبت حكم العامّ ،
[1] مصباح الفقيه / 725 ( كتاب الصلاة ) في الشرط الأوّل من شروط القصر ، التنبيه الثالث . [2] وإن أبيت إلاّ عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيداً بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاص - بتقريب أن حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي وانتفاء الوجود النعتي بالعدم النعتي لا المحمولي - قلنا : إن للعدم النعتي أيضاً فيما نحن فيه حالة سابقة ، فنستصحب مفاد الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافراً بالسفر الشرعي . ح ع - م .
143
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 143