responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 113


بداهة أنّ الأربعة أقلّ المسافة المعتبرة . وبعبارة أخرى : المستفاد من أخبار الأربعة بضميمة أخبار التلفيق هو أنّ الأربعة أدنى البعد المعتبر في المسافة التلفيقية لا أنّ الزائد عليها غير مؤثر في القصر ويكون كالحجر الموضوع في جنب الإنسان .
وقد تلخص مما ذكرناه أنّ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية هو أنّ الأربعة أدنى البعد والامتداد المعتبر في ثبوت القصر ، ولا تزاحمها في ذلك أخبار التلفيق ، فيجب الأخذ به . وأمّا ذكر الأربعة في طرف الإياب فمن جهة أنّها الفرد الغالب لما إذا تحقق أدنى البعد المعتبر . فتدبّر في أخبار الطائفة الثانية والثالثة حتى يتضح لك صحة ما ذكرناه . ومما له ظهور تامّ في كون الأربعة هي أدني البعد المعتبر خبر فضل بن شاذان ( الثاني من الطائفة الثالثة ) ، فراجع .
هل المعتبر في الملفّقة الرجوع ليومه ؟
المقام الثاني : قد عرفت أنّ أخبار الثمانية والأربعة وإن تعارضتا لكن أخبار التلفيق رافعة لتعارضهما ، فيكون المستفاد من الجميع أنّ المسافة التي توجب القصر أعمّ من الثمانية الممتدة والثمانية الملفقة .
وحينئذ فنقول : إنّه لا إشكال في أنّ الثمانية الامتدادية لا يشترط فيها طيّها في يوم واحد ، بل توجب القصر وإن تحقق طيّها في أيّام عديدة ما لم يخرج عن صدق اسم السفر . وأخبارها أعني الطائفة الأولى وإن لم تكن صريحة في عدم الاشتراط بل غاية ما فيها هو الإطلاق لكن المسألة إجماعية .
وأمّا التلفيقية فهل يشترط فيها تحققها في يوم واحد ، بأن يكون الرجوع ليومه ، أولا يشترط فيها ذلك ؟
في المسألة قولان : فالمشهور بين أصحابنا اعتبار كون الرجوع ليومه ، فإن لم يرجع ليومه حكم بعضهم بالتخيير والباقون بتعيّن الإتمام .

113

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست