responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 112


قلت : وجه الفرق إلقاء العرف لخصوصية الأربعة في طرف الإياب دون الذهاب . والسّر في ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنّه بعد ما عملنا بمقتضى أخبار التلفيق وحكمنا باعتبار كون السير بمقدار الثمانية قطعاً ، كما هو المستفاد من أخبار الثمانية أيضاً ، لم يبق لأخبار الطائفة الثانية أعني الأربعة محمل صحيح إلاّ أن يقال بأنّها وردت لبيان أدنى البعد والامتداد المعتبر بين المبدأ والمقصد ، وقد دلّت على أن الأربعة أدناه ، فيجب الأخذ بمقتضاها ، وما هو الملاك عرفاً لاعتبار البعد هو الذهاب دون الإياب ، فإن كان الذهاب بمقدار الأربعة صدق عرفاً أنّ المسافة بريد وإن كان الإياب أقلّ منه ، ولاعكس ، إذ لو كان الذهاب أقلّ من أربعة لم يصدق عرفاً أنّه سافر بريداً . وأمّا ذكر البريد في طرف الإياب فإنّما هو من جهة أنّه الفرد الغالب للإياب إذا كان الذهاب بريداً ، إذ الغالب وحدة الطريق أو تقارب الطريقين بحسب المقدار ، ولا يرى العرف لخصوصيته دخلا في الحكم .
ولنوضح ذلك بذكر مثال ، وهو أنّه إذا ذهب ستة فراسخ ورجع ستة فالفروض المتصورة أربعة :
1 - أن يقال : إنّ موجب القصر في المثال هو ستة الذهاب واثنان من الإياب .
2 - أن يقال : إنّ المسافة الموجبة للقصر بالنسبة إلى هذا الشخص هي المجموع من ستة الذهاب وستة الإياب .
3 - أن يقال : إنّ المسافة بالنسبة إليه ستة الذهاب مع الأربعة من الإياب .
4 - أن يقال : إنّ المسافة بالنسبة إليه أربعة من الذهاب وأربعة من الإياب .
والثلاثة الأخيرة كلّها باطلة ، فتعيّن الأوّل . ومقتضاه عدم اعتبار كون الإياب أربعة . ووجه بطلان الفروض الثلاثة أنّ مقتضى الأوّلين منها كون المسافة الموجبة للقصر أزيد من ثمانية ، وهو باطل بضرورة من مذهبنا . ومقتضى الأخير كون الأربعة بشرط لا موجبة للقصر بحيث يكون الزائد عليها كالحجر المنضّم إلى الإنسان ، مع

112

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست