نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 114
وخالف المشهور في ذلك الحسن بن أبي عقيل العماني فقال : إنّ حكم التلفيقية حكم الثمانية الامتدادية ، فلا يشترط طيّها في يوم واحد . وقد مرّت عبارته المحكية عنه في المختلف . ويمكن أن يستدلّ له بوجهين : الأول : أنّ المستفاد من أخبار التلفيق هو أنّ الأربعة إنّما توجب القصر من جهة أنّه يحصل بانضمام الرجوع إليها مصداقٌ لأخبار الثمانية . وبعبارة أخرى : بعد تحكيم أخبار التلفيق على أخبار الثمانية يظهر أنّ المراد بالثمانية فيها مطلق الثمانية ، سواء كانت امتدادية أو تلفيقية ، وحيث لا يشترط في الامتدادية وقوع السير في يوم واحد فكذلك في التلفيقية ، إذ غاية ما يستفاد منه عدم الاشتراط في الامتدادية إنما هو إطلاق أخبار الثمانية ، والفرض أنّها تعمّ التلفيقية أيضاً بعد ما حكّمنا عليها أخبار التلفيق . فانظر إلى قوله ( عليه السلام ) - في رواية زرارة ( الأولى من الطائفة الثالثة ) : " وكان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتى ذباباً قصّر . وذباب على بريد . وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين : ثمانية فراسخ " - كيف يستفاد منه أنّ موجب القصر أمر واحد هو الثمانية سواء كانت امتدادية أو تلفيقية . لا يقال : إنّ من جملة أخبار التلفيق رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : سألته عن التقصير . قال : " في بريد " قال : قلت : بريد ؟ قال : " إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه . " وهي تدلّ على اعتبار الرجوع لليوم ليتحقق شاغلية السفر ليومه . لأنّا نقول : لا نسلِّم دلالة الرواية على الشاغلية الفعلية ، بل الظاهر كونها ناظرة إلى ما في بعض أخبار الثمانية من أنّ إيجابها للقصر مستند إلى كونها مسيرة يوم ، هي مما توجب مشقة مقتضية للترخيص . فمفاد الحديث هو أنّ البريد بعد ضمّ الرجوع إليه يصير بمقدار مسيرة اليوم التي هي الملاك لثبوت القصر ، وحيث لا يعتبر في الامتدادية
114
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 114