نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 413
الأعلم فالدليل حجية الطرق يدل على نحو صرف الوجود ، فالمقلد يعلم بمطابقة عمله للحجة حينئذ . وأما الثانية : فالمشهور وجوب تقليد الأعلم فيها كما يظهر من شيخنا الأنصاري ج قدس سره ج بل ادعى جامع المقاصد الاجماع عليه . ومع ذلك ذهب إلى عدمه جماعة . فالمهم النظر في استدلال الطرفين حتى يظهر الأمر ، فنقول : أما الأدلة التي أقاموها على عدم وجوب تقليد الأعلم فالمهم منها الاطلاقات الواردة في أصل الحجية التقليد مثل آيتي السؤال [1] والنفر [2] والروايات الواردة في المقام ، لكن لا يمكن التمسك باطلاق دليل الحجية لا ثابت الحجية في موارد التعارض بناء على أن المجعول في الطرق والامارات الطريقية ، فان شمول الاطلاق لمورد التعارض مستلزم لجعل الطريقية بالنسبة اليهما ، وجعلها للمتعارضين ولو تخييرا لا معنى له ، وهذا عمدة الاشكال في ذلك ، لا ما ذكره سيدنا الأستاذ من أن جعل الحجية لكلا الفتويين جعل المتناقض وهو محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى ، وجعل الحجية لواحد معين منهما وإن كان ممكنا ثبوتا الا انه في مقام الاثبات ترجيح بلا مرجح ، والحجية التخييرية قول بلا دليل ، فلم يبق الا القول بالتساقط . وذلك فان الحجية بمعنى غير الطريقية كالمنجزية والمعذرية قابلة للجعل في مورد التعارض بجعل أحدهم منجزا ومعذرا ، وفي مقام الاثبات أيضا لابد من تقييد الاطلاق بالمقدار المتيقن ، ونتيجة شمول الاطلاق للمورد التقييد بالقدر المتيقن رفع اليد عن حجية كل بالاستناد بالاخر ، وهذا معنى التخيير ، ونظير هذا الكلام ذكر في باب الترتب فلاحظ . نعم بناء على أن المجعول الطريقية لا معنى لشمول الاطلاق لمورد التعارض فان حقيقة الطريقية ومورد المعارضة متغايران ومتنافيان حتى بنحو التخيير هذا ، وحيث انه لا دليل على أزيد من التعذير والتنجيز في الحجج لابد من الالتزام بالتخيير بناء على أن يكون دليل التقليد الاطلاقات ، فالنتيجة جواز تقليد غير