responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 412


الرجوع حينئذ بواسطة الاستناد إلى فتوى الأعلم فيقطع بالفراغ عن العهدة . على أن المستشكل حينئذ إن كان هو الأعلم فخارج عن الفرض وإن كان غير الأعلم فلا أثر لاستشكاله هذا ولكن الكلام هنا في موضعين : الأول : انه هل يجوز للمجتهد ان يجوز تقليد غيره في المسألة المخالفة فيها الفتوى أم لا ؟ والظاهر أنه لا ، فإنه يرى بطلان رأي الاخر فكيف يجوز الرجوع إلى ذلك الرأي الباطل عنده ! ! وبهذا ظهر عدم جواز الافتاء بجواز تقليد الغير حيا كان أو ميتا حدوثا أو بقاء . الثاني : هل يصح للعامي تقليد غير الأعلم إذا جوزه الأعلم أم لا ؟ والظاهر أنه لا . وذلك فان فتوى الأعلم لا يسقط عن الحجية بتجوزيه الرجوع إلى غيره بل تصير فتوى الغير أيضا حجة بفتواه ، فتكون في المقام حجتان للعامي متعارضتان فتسقطان معا فلابد له من الاحتياط ، ومع فرض عدم جوازه أو عدم وجوبه لابد له من الرجوع إلى الأعلم أيضا فتدبر جيدا . ثم إنه إذا فرضنا ان للمقلد مرتبة من العلم بحيث علم عدم جواز تقليد غير الأعلم فلا يجوز له تقليده ، وان جوزه الأعلم كما إذا تعلق نظره بالجواز فيجوز له وان أفتى الأعلم بعدم الجواز لأنه في نظره يرى خطأ الأعلم في هذه المسالة . والحاصل ان المدار هو الاستناد إلى الحجة في مقام العمل فكلما علم به ، والا فمقتضى القاعدة عدم الحجية للأصل وحينئذ لا اثر لفتوى غير الأعلم حجية فتوى غير الأعلم في حق العامي وعدمه كما لا يخفى . وأما الثاني : فصور المسألة ثلاث : ( الأولى ) ما إذا علم ج ولو اجمالا ج بموافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم . ( والثانية ) ما إذا علم بالاختلاف . ( الثالثة ) ما إذا لم يعلم لا بالموافقة ولا بالمخالفة . أما الأولى : فلا شك في جواز تقليد غير

412

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست