responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 379


رجلا من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه [1] ويحتمل في هذه الرواية وجوه : ج 1 ان يروي كلا الرجلين رواية واحدة ، وكان الاختلاف في لزوم الاخذ بها ولزوم ردها من جهة احتمال التقية مثلا . ج 2 ان يروي كلاهما هذه الرواية وكان الاختلاف في مضمونها كأن يرويها أحدهما بالأمر والاخر بالنهي ، وهذا يعد من اشتباه الراوي فلا يعلم ما هي الرواية الصادرة . ج 3 ان يروي كل منهما راوية في إحداهما الامر وفي الأخرى النهي ، والرواية لو لم تكن ظاهرة في أحد الاحتمالين الأولين غير ظاهرة في خصوص الأخير فلا يمكن التمسك بها لاثبات التوقف في مورد التعارض . ( ومنها ) خبر سماعة أيضا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والاخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك : فتسأله عنه . قلت : لابد ان نعمل بواحد منهما . قال : خذ بما فيه خلاف العامة [2] . وهذا الخبر أيضا لا يدل على المطلوب ، فان ذيله يدل على أن الصدر انما يكون في ما إذا لم يكن لابدية في العمل بأن أمكن تأخير العمل حتى يسأل عن الإمام عليه السلام ، وهذا غير ما نحن بصدده مع أن هذا الخبر وسابقه واردان في مورد دوران الأمر بين المحذورين . وحينئذ لو كان الأمر بالارجاء حتى يسأله عن الإمام عليه السلام في سعة الوقت فهذا خارج عن محل النزاع ولو كان في مورد عدم امكان رفع الجهل في الوقت ، فيمكن ان يكون الأمر



[1] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 5 .
[2] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 42 .

379

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست