responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 334


والثاني شك جديد . فأدلة البناء لا تشمل المسألة . ومع ذلك لا تجري قاعدة الفراغ أيضا ، لا لما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن اطلاق دليل البناء يشمل الشك الأول ، فان المتيقن من الخارج عن ذلك الحكم ، صورة علمه بتمامية الصلاة إذا لم يتبدل بالشك .
واما في مورد التبدل فلابد من العمل بما يقتضيه الشك الأول لاطلاق الدليل ، فان لازمه جريان الحكم المذكور حال العلم المتوسط بين الشكين ، وهذا كما ترى . والحكم يدور مدار موضوعه ، وموضوع الحكم قد زال بالعلم . والشك الثاني لا يوجب عود الموضوع الزائل لأنه مستحيل ، بل لما ذكره أخيرا ، وهو عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله لفرض الشك في حال العمل ، وعدم احتمال الالتفات واختصاص القاعدة بصورة عدم الشك حين الفراغ منه . أفلم يبق الا قاعدة الاشتغال المقتضية للاتيان بركعة متصلة ، والسجدتين للسلام الزائد ، فان الامر دائر بين كون صلاته تامة أو ناقصة ، ومع الاتيان بركعة متصلة ، يقطع بالخروج عن العهدة ، فمع كونها تامة تكون الركعة زائدة بعد السلام ، ومع كونها ناقصة تكون الركعة جابرة ، والسلام الواقع قبلها سلاما زائدا موجبا لسجود السهو . قال : السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان ، لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان ، والأوجه الأول . وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة

334

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست