responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 335


والاثنتين حتى تبطل الصلاة . بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . أقول : ما ذكره الماتن في هذه المسألة ظاهر ، بل تعبيره بأن الأوجه الأول ليس بوجيه . فإنه لا وجاهة للوجه الثاني ، لأنه بدخوله في القيام إلى الثانية تجاوز عن محل السجدتين ، وبدخوله في السجدة تجاوز عن محل ركوع الركعة الثانية التي قام لها . ولا موجب لاحتمال الغاء القيام إلى الركعة الثانية ، حتى يحصل الشك في الركعات . قال : الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي . فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته . وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام انه اما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع أو القراءة . وهكذا لو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به ، كما في غير كثير الشك . أقول : في الأمثلة مناقشة ، وهي أنه لا خصوصية لكثرة الشك في ملاك شبهة المسألة ، وهي عدم الاعتناء بشك كثير الشك ، فان هذه الشبهة جارية ولو في غير كثير الشك أيضا في هذه الأمثلة . فإنه بعد التجاوز لا يعتني بالشك ، ولو لم يكن كثير الشك . والمناسب المثال بالعلم الاجمالي مع كون الشخص باقيا في المحل ، بحيث لو لم يكن كثير الشك يجب عليه الاتيان . وهنا مناقشة أخرى في المثال

335

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست