responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 323


وبعبارة أخرى : الملازمة بين وجوب العدول ونقص العصر انما هي فيما إذا لم يتعبد الشارع بصحة الظهر ، والا فبتحكيم دليل التعبد نثبت تمامية صلاة الظهر حتى إذا كان العصر ناقصا ، كما اختاره أيضا ، وحينئذ يمكن جبر النقص بصلاة الاحتياط . نعم نبقى نحن ومعارضة قاعدة الفراغ في الظهر ، وقاعدة البناء في العصر . وبما انه لا يحصل قطع بالمخالفة العملية ، فلا مانع من جريانهما ، فان غاية ما يمكن ان يلزم في المقام كون صلاة الظهر خمسا والعصر ثلاثا . ولكن هذا ليس جزميا ، بل غايته الاحتمال ، وقد الغى الشارع احتمال ذلك بجريان القاعدتين ، كما لا يخفى . وبالجملة ان المعارضة انما توجب رفع اليد عن القواعد إذا لزم من جريانها مخالفة عملية جزمية . ومع جريان القاعدتين في المقام لا يلزم ذلك ، فالصحيح الالتزام بصحة الظهر ولزوم البناء وصلاة الاحتياط في العصر . قال : الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ، ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر . فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة . وإن كان قبل السلام ، فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس . ولا يمكن اعمال الحكمين . لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، اما الأولى أو الثانية . أقول : أما ما افاده من وجوب الاتيان بصلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة في الصورة الولي ، أي حصول العلم اجمالي بعد السلام ، فوجهه ظاهر ، لعدم جواز الركوع إلى القواعد والأصول المصححة لكلتا الصلاتين ، فان فساد إحداهما معلوم اجمالا ، فمقتضى لزوم احراز الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم الاتيان

323

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست