نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 322
العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها ، لأنها ان كانت تامة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط . وان كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر . وعلى كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط . وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، فتجب إعادة العصر خاصة . هذا ، فان نتيجة التفكيك بين طرفي الشك ، وملاحظة كل منهما ، وإن كان عدم لزوم صلاة الاحتياط على كل حال ، الا ان هذا لازم في جميع موارد الشك . وإذا كان نفس الشك موضوعا لصلاة الاحتياط فهو موجود فيما نحن فيه أيضا ، فتجب صلاة الاحتياط . نعم يمكن ان يعبر عما افاده ، والظاهر أن مراده أيضا ذلك ان جبر صلاة الاحتياط في موارد الشك انما يكون على تقدير النقص ، وهذا ظاهر قوله عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك ان أتممت أو نقصت لم يكن عليه شئ [1] وفي المقام على تقدير النقص لا يجبر بصلاة الاحتياط فإنه على هذا التقدير صلاة الظهر باطلة ، فيجب العدول إليها . ولكن لا يمكن المساعدة لهذا أيضا ، فان التعبد بصحة الظهر مطلقا يرفع موضوع وجوب العدول ، والتزم هو أيضا بذلك .
[1] الوسائل : ج 5 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
322
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 322