نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 324
بما ذكر . واما ما افاده في الصورة الثانية ، وهي حصول العلم الاجمالي قبل السلام ، فقد تقدم في المسألة السابقة ، عدم امكان المساعدة له ومقتضى التعبد الحكم بصحة الظهر ، ولزوم عمل الشك بين الأربع والخمس في صلاة العصر ، ولا بأس بالعلم بالخلاف في أحد الحكمين ، فان باب التعبد والتنزيل واسع ، ويجئ توضيحه في المسألة الآتية . ولا يتم ما ذكره الأستاذ في هذه المسألة ، كالمسألة السابقة بعين البيان المتقدم . قال : الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثماني ركعات ولا يدري انه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء ، وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله . أقول : ظهر مما تقدم لزوم التفصيل بين الصورتين ، بوجوب اعادتهما ، لو كان الشك بعد السلام . واما قبله ، فالظاهر الحكم بصحة المغرب ، ووجوب عمل الشك بين الأربع والخمس في صلاة العشاء . ولا بأس بحصول العلم بالخلاف في الحكمين لعدم احراز المخالفة العملية ، كما ذكرنا في المسألة السابقة . فان هذا هو مقتضى التعبد والتنزيل في المقام . وبعبارة أخرى : ليس حال العلاج في شكوك الصلاة حال الأحكام الظاهرية التي تكون مفاد أدلة الامارات والأصول ، حتى يحكم بعدمها في موارد العلم الاجمالي ، بل لأدلة العلاج في المقام نحو تنزيل وتحكيم ، ولذا لا يجب إعادة الصلاة في مورد تبين نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة التي توجبها ، فتدبر جيدا . وبعد في النفس شئ في المسألتين ، وطريق الاحتياط واضح . قال : الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها ، بأن اعتقد عدم الاتيان ، أو شك فيه فأتى بها ثانيا ، وتذكر قبل السلام أنه كان اتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة ، اما في الأولى أو الثانية ، له أن يتم الثانية ويكتفي بها بحصول العلم بالاتيان بها ، اما أولا أو
324
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 324