نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)
في العشاءين ، إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ، في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء . أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم ، بتحقق مغرب صحيحة ، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها . وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها ، مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها . أقول : نتيجة ما ذكره من التعليل ، لعدم اعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر ، عدم امكان تصحيح العصر ، لا عدم جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر . فقول فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين غير مترتب على ذلك ، بل نتيجة ما أفاد صحة صلاة الظهر ولزوم إعادة العصر ، مع أنه لا يخفى ما في التعليل المزبور ، فان قوله : ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع ، فلا محل لصلاة الاحتياط . وان صلى الظهر خمسا ، فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط في قوة ان يقال في جميع موارد الشك بين الثلاث والأربع في الصلاة ، انه ان صلى أربعا فلا محل لصلاة الاحتياط ، وان صلى ثلاثا فلا وجه للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط . ان نفس الشك بين الثلاث والأربع موضوع للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط . وفي المقام أيضا هذا الشك موجود ، فقاعدة البناء شاملة له بحسب الاقتضاء ، واما معارضتها مع قاعدة الفراغ في الظهر امر اخر نذكرها ، ولم تذكر في عبارة الماتن . ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض أساتيذنا في التعليقة فإنه قال على التعليل المذكور لا يخفى ما في هذا التعليل والصحيح هو التعليل بان
321
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 321