نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 320
بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من اجراء القاعدتين . فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ، فيبني على أنه سلم على الأربع . وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو . وكذا الحال في العشاءين ، إذا علم قبل الصلاة من العشاء انه صلى سبع ركعات ، وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء ، فان يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين . أقول : قد ظهر وجه هذه المسألة أيضا ، مما ذكرنا في المسألة السادسة والعشرين ، بل لو قلنا بالتنافي بين القاعدتين هناك لا نقول به هنا ، كما بنى الماتن - قدس سره - على التنافي هناك ، واجراهما في المسألة . والسر فيه ، انه في مسألتنا لا يحصل مخالفة عملية للواقع ، بخلاف تلك المسألة على مبناه - رحمه الله . قال : التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق ، بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر . أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع . ولا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر ، لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا اربع ، فلا محل لصلاة الاحتياط . وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط . فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين . نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وإلى بركعة أخرى وأتمها ، يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس . وكذا الحال
320
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 320