نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 319
نقصه إن كان بصلاة الاحتياط ، فمع احتمال تمامية الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين ، انتهى . نعم الشك في طرفي العلم الاجمالي مجرى القاعدتين ، الا ان اشكال التنافي يوجب سقوطهما عن الطرفين ، كما ذكره الماتن - قدس سره - الا أن يقال إنه لا معنى للتنافي في المسألة ، الا مخالفة مفاد القاعدتين مع المعلوم بالاجمال ، وهذا لا اشكال فيه في ركعات الصلاة ، فان وزان القاعدة خصوصا البناء على الأكثر وزان تقييد الواقع ، ولذا لو شك في صلاة وبنى على الأكثر ، وبعد صلاة الاحتياط انكشف الخلاف لا تجب إعادة الصلاة . أو لو فرض انه شك في صلاة الظهر وبنى على الأكثر وأتى بصلاة الاحتياط ، ثم شك في العصر وبنى على الأكثر فيها وأتى بصلاة الاحتياط ، ثم علم اجمالا بنقص إحداهما ، لا تجب الإعادة . نعم في قاعدة الفراغ ، لا يحكم بالصحة واقعا ، ولذا لو انكشف الخلاف يحكم بلزوم الإعادة ، لكن يكفي في رفع التنافي ، ما ذكرنا في البناء على الأكثر . فلا مانع من اجراء القاعدتين ولا تنافي أصلا . قال : السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولم يدر انه صلى كلا منهما أربع ركعات ، أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ، بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام . وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات ، وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى ، فيبني على صحتها . أقول : ما افاده هو الصحيح ، ووجهه ظاهر . قال : الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر . فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام . وبالنسبة إلى العصر شك
319
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 319