responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 318


شمول مثل المقام ، حيث إن موضوعها هو الشك الساذج بين الأقل والأكثر في الركعات . اما هنا ، فالشك ناش عن علم اجمالي بين نقص هذه والأخرى ، فليس شكا مستقلا في نقص هذه ، أو تمامها ، الذي هو موضوع أدلة البناء . وعلى ذلك ، فلا تدافع بين القاعدتين ، لان قاعدة البناء على الأكثر لا تجري في الثانية رأسا ، بل مقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الاتيان بركعة متصلة ، وتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأولى ، انتهى . وملخص ما ذكره ، ان موضوع أدلة البناء الشك الساذج ، وهو الشك البدوي ، لا المقرون بالعلم الاجمالي . وهذا مع أنه خلاف ظاهر الدليل ، وان موضوعه الشك ، سواء كان بدويا ، أو مقرونا ، ينافي ما التزم به من جريان قاعدة الفراغ في الأولى . فان موضوع القاعدة أيضا الشك . ولنا ان ندعي انه هو الشك البدوي لا المقرون . ثم إن قاعدة الاشتغال ، لا يقتضي الاتيان بركعة متصلة ، لأنه لا يحصل به القطع بالفراغ كما لا يخفى . 3 - قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام ، للعلم بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا ، فإنها اما ناقصة ركعة ، أو يجب العدول بها إلى الظهر . ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها انتهى . ولا يخفى انه لو سلمنا كون احتمال صحة الصلاة في نفسها معتبرا في جريان القاعدة ، أي لا تجري القاعدة في الصلاة التي نجزم ببطلانها ، الا ان تقييدها بأزيد من ذلك ، واعتبار احتمال صحتها عصرا ، ممنوع ، لعدم الدليل عليه بعد اطلاق دليلها . بل لا نسلم دخل احتمال الصحة في جريانها أيضا ، ويكفي تصحيحها بنفس القاعدة ، من دون ان يكون احتمال الصحة موضوعا لها ، كل ذلك للتمسك باطلاق دليل القاعدة . فالقاعدتان في عرض واحد تنطبقان على الصلاتين ، وتصححان الصلاتين ، ولا ترتب بينهما أصلا . نعم اشكال ، التنافي الذي ذكره الماتن بعد باق على حاله . 4 - لا مانع من اعمالهما ، فان اعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصا ، ومع بقاء الشك يجبر

318

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست