نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 317
ركعتين ، وما بيده رابعة العشاء ، أو صلاها ثلاث ركعات ، وما بيده ثالثة العشاء . أقول : لكل من الاعلام في تعليقاتهم كلام في هذه المسألة ، نشير إلى بعض منها : 1 - هذا على تقدير كون الحكم بتمامية الظهر بقاعدة الفراغ مستلزما للحكم بنقص العصر ، والبناء على أن ما بيده ثالثة العصر تعبدا . وكذلك يكون مفاد أدلة البناء على الأكثر ، هو البناء والالتزام على أن ما بيده في فرض الشك بين الثلاث والأربع هو الأربع ، والالتزام بعدم النقص ، والا فلا تدافع بين القاعدتين أصلا ، كما هو كذلك جزما ، فلا يتحقق العلم الاجمالي بكذب مفاد أحد الأصلين . وعلى فرص التنافي ، فبما ان جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر فرع جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، فلا يمكن ان يكون معارضا لها ، وان لم تكن امارة ، فعليه ان يأتي بركعة متصلة ، ولا يحتاج لصلاة الاحتياط ، ولا بإعادة الصلاة أصلا ، انتهى . وليت شعري ، كيف لا يكون تنافيا بين القاعدتين مع العلم الاجمالي المذكور ؟ أليس معنى جريانهما ، الحكم بالتمام في الظهر ، والبناء على الأربع في العصر ؟ أوليس هذا منافيا للعلم بنقصان إحداهما ؟ وقضية الفرعية أيضا لا محل له ، فإنه لم يؤخذ في دليل البناء على الأكثر في العصر تقديم جريان القاعدة في الظهر ، بل دليل كلتيهما مطلق ، وينطبقان على الصلاتين معا في عرض واحد ، ويحصل التنافي ، بل لو فرضنا الطولية ، فبعد تصحيح صلاة الظهر بإحدى القاعدتين ينقح موضوع الأخرى ، فيجري في العصر ، ويحصل المحذور . ثم إن ما ذكره من لزوم الاتيان بالركعة المتصلة غريب ، لأن المفروض وجود الشك بعد ، وبالاتيان بالركعة المتصلة ، لا يكون المكلف جازما بالاتيان بأربع ركعات . 2 - أدلة البناء على الأكثر قاصرة عن
317
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 317