نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 316
بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة . فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ، ثم أعاد الأول ، بل الأحوط ان لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا . الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ، ثم علم بعد السلام من العشاء انه نقص من احدى الصلاتين ركعة . فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما . وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ثم يعيد المغرب . أقول : هاتان المسألتان قد تقدم الكلام فيهما في المسألة الثامنة ، وتكرار لتلك المسألة . قال : السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين ، وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه اما ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو ان ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر . فبالنسبة إلى الظهر ، شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة . وبالنسبة إلى العصر ، شك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بان ما بيده رابعتها ، والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها ، إلا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين ، لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين . نعم الأحوط ، الاتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين ، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات . وكذا الحال في العشاءين ، إذا علم أنه اما صلى المغرب
316
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 316