نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 315
واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له ، من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي . أقول : وجه المسألة ظاهر ، وأشار اليه الماتن أيضا في مورد النافلة . نعم ما ذكره من البطلان إذا علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين مبني على القول بالبطلان في نقص الركن في النافلة سهوا ، كما هو مقتضى الاحتياط . ولا يخفى ان ما ذكره من الفروع في هذه المسألة ، كلها مفروض بنحو لا يمكن تدارك ما شك فيه ، وكان الشك بعد تجاوز المحل . والا فلو كان الشك في المحل لابد من الاتيان والتدارك . قال : الثالثة العشرون : إذا تذكر - وهو في السجدة أو بعدها ، من الركعة الثانية مثلا - انه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة التي اتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته . وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية ، فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية . وان تذكر بين السجدتين ، سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم . وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات ، إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور ، إعادة الصلاة بعد الاتمام . أقول : ما افاده هو الصحيح ومقتضى القاعدة ، ولا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان . نعم ما ذكره بقوله : سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ، يريد به سجد أخرى ويحسب للركعة الأولى ، فإنه لا حاجة إلى القصد كما لا يخفى . قال : الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر ، وعلم
315
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 315