نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 314
المورد . واما في الصورة الثانية فالصحيح ما ذكره من الاحتمال بعين الوجه المذكور في المسألة السابقة . قال : الحادية والعشرون : إذا علم أنه اما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا ، أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد ، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها ، صحت صلاته ولا شئ عليه . وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما ، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي . أقول : لو كان في محل الجزء الواجب يجب الاتيان به ، ولو كان في محل الجزء المستحب يجوز الاتيان به ، وتجري القاعدة في الاخر بعد فوات محله . واما مع فوات محلهما ، فلو كانت لجزء المستحب اثر أيضا كقضاء القنوت - على القول به - تتعارض القاعدتان ، والنتيجة بطلان الصلاة في مثال الركن ، لما مر في المسائل المتقدمة كرارا ، ولزوم القضاء ، أو السجدتين في غير الأركان مما وجب في تركه القضاء أو سجدتي السهو . ويترتب اثر ترك الجزء المستحب أيضا . نعم لو لم يكن اثر لترك الجزء المستحب تجري القاعدة في الواجب الذي تجاوز محله . كما أنه إذا كان طرف العلم الاجمالي واجبا ولكن لم يكن أثر في تركه كالجهر والاخفات يكون الشك في الجزء الآخر بعد محله ، من الشك بعد التجاوز كما افاده الماتن أيضا . قال : الثانية والعشرون : لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا . وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفر والنقصان مشكوك . نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت . ولو علم اجمالا انه اما نقص فيها ركوعا فعلا أو سجدة
314
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 314