responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 313


لكون شكها بعد المحل . واما في الصورة الثانية ، فالظاهر وجوب العود لتدارك التشهد وقضاء السجدة مع سجود السهو كما احتمله ، وذلك مقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط القاعدة . واما ما اختاره من المضي بلا العود لتدارك التشهد فلاوجه له بعد وقوع الشك في التشهد وسقوط القاعدة ، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني . وهنا تنبيه ، وهو ان النهوض في القيام ، لا يكون محققا للتجاوز ، على مبنى من يعتبر الدخول في الغير في جريان القاعدة . وعلى هذا لو كان العلم الاجمالي حال النهوض إلى القيام حكمه ما ذكره في الصورة الأولى ، أي وجوب الاتيان بالتشهد وعدم الاعتناء بالشك في السجود . واما على المختار من أن ظاهر دليل انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه [1] ان صدق التجاوز كاف في جريان القاعدة ، وان لم يدخل في الغير . فالحال هو الحال فيما إذا علم اجمالا بذلك بعد الدخول في القيام ، هذا ولا يتوهم الحاق المورد بمورد الشك في السجود حال النهوض إلى القيام ، الذي دلت صحيحة عبد الرحمن على أن النهوض فيه لا يكفي للتجاوز ، فإنه مختص بمورد الرواية ، وهو الشك في السجود لا غير . قال : العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة ، اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها ، لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام ، مضى وأتم الصلاة ، وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود ، لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام ، وقضاء السجدة مع سجود السهو . والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا . أقول : اما ما ذكره في الصورة الأولى ، فهو الصحيح ، لما ذكره من الوجه . وقد مر في المسألة السابقة ما يظهر منه ان الشك حال النهوض إلى القيام ، في خصوص السجدة محكوم بحكم الشك في المحل ، لصحيحة عبد الرحمن ، وان صدق عليه التجاوز . وبعبارة أخرى : قاعدة التجاوز مخصص في خصوص هذا



[1] الوسائل : ج 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، حديث 20 .

313

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست