نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 312
سهوا ، فإنه على فرض عدم الاتيان بالسجدة يكون التشهد زائدا ولابد من اعادتها أيضا ، وعليه لا يكون التشهد الثاني زائدا ، بل الزائد التشهد الأول ، وقد أتى به سهوا . وحينئذ ، لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زياد ونقيصة ، كما بنى عليه الماتن ، يجب الاتيان بهما ، وإعادة الصلاة . فما ذكره من عدم وجوب الإعادة لا يتم على مبناه . واما على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو يكون الشك في زيادة السجدة عمدا شكا بدويا ، يدفع بالأصل ، ولا اثر لزيادة التشهد سهوا ، فلا حاجة إلى الإعادة ، هذا . وقد ذكر الأستاذ في التعليقة ، انه يجب عليه الاتيان بالتشهد فقط ، لان السجدة اما قد اتى بها ، أو ان الشك فيها بعد تجاوز المحل . وهذا غريب ، فان مفاد قاعدة التجاوز ، التعبد بوقوع ما شك فيه ، كما يظهر من قوله عليه السلام : بلى قد ركع ، فلا تجري في المقام ، لان معنى جريانها التعبد بالوقوع في فرض عدم الوقوع جزما ، والمفروض ان مجرى القاعدة والتعبد الشك لا القطع . قال : التاسعة عشرة : إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة ، وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام ، وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا . أقول : اما ما ذكره في الصورة الأولى فواضح ، لانحلال العلم الاجمالي بلزوم الاتيان بالتشهد لكون شكه في المحل ، وعدم لزوم تدارك السجدة
312
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 312