responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 307


بمثلها ، مع أنه . بعد معارضة القواعد المصححة تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال ، ولا معنى لأصالة العدم الا ان يراد بها قاعدة الاشتغال . فالوجه الصحيح للبطلان هو ان الترديد في المقام راجع إلى الترديد في سقوط الامر بالصلاة وثبوت امر آخر بالقضاء أو سجدتي السهو . وفي عدم سقوطه وعدم ثبوت امر آخر وكما دار الامر بين السقوط وعدم الثبوت ينحل العلم الاجمالي لجريان قاعدة الاشتغال في الأول ، وأصالة البراءة في الثاني . واما ما ذكره بعض الأعاظم - قدس سره من أن العلم الاجمالي منحل بالقطع الوجداني والشك البدوي ، فان الاشتغال بالجزء الغير الركني معلوم سواء اتى بالركن أو تركه ، فإنه اما لم يؤت به أصلا ، أو لم يؤت به على وفق امره ، فلا تجري القاعدة فيه ، وتجري في الجزء الركني . ففيه ان العلم الاجمالي ، لا يوجب انحلال نفسه ، الا على وجه دائر ، ويلزم من جريان القاعدة في الجزء الركني انقلاب العلم التفصيلي شكا ، ويلزم منه عدم جريان القاعدة في الأول أيضا لسقوطها بالمعارضة . واما ما ذكره الأستاذ من أن ترتب الأثر على ما ليس اثره البطلان ، موقوف على جريان القاعدة فيما اثره البطلان . فهذا مدفوع لوجهين : ( الأول ) ان قاعدة التجاوز توجب صحة حيثيته لا مطلقة . وبعبارة أخرى : عند الشك في الركوع مفاد القاعدة ( بلى قد ركع ) [1] واما صحة سائر الأجزاء ، فلابد فيها من مؤمن آخر ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر . نعم لا تجري القاعدة في صلاة محرز البطلان ، لعدم ترتب اثر عليها . واما في صلاة يمكن تصحيحها ، فلا مانع من جريانها في الجزء الغير الركني في عرض تصحيح الصلاة ، بجريان القاعدة في الجزء الركني ، لاندفاع محذور اللغوية بجريانهما في عرض واحد . ( الثاني ) الطولية لا توجب عدم جريانها في المتأخر بعد عدم كون الملازمة شرعية ، فان جريانها فيما اثره البطلان يثبت الصحة ، وجريانها في الآخر يثبت



[1] هذه القاعدة هو مضمون ما ورد في الوسائل : ج 4 ، باب 13 ، من أبواب الركوع .

307

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست