responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 308


عدم القضاء والسجدتين ، ولا ربط بينهما شرعا . نعم لا يجري في الأخير ، الا بعد جريانها في الأول على الفرض ، الا انه بعد جريانها في الأول لا مانع من جريانها في الثاني . والحاصل : القول بالصحة لجري القاعدة في ما أثره البطلان اعتراف بجريها في ما ليس أثره ذلك ، وإن قلنا باعتبار صحة العمل من سائر الجهات في جري القاعدة ، لتحقيق موضوعها ، وهو الصحة من سائر الجهات بجريها في الأول . وبعبارة أخرى : انا وان سلمنا ما افاده من أن ترتب الأثر فيما ليس له البطلان متوقف على جريان القاعدة فيما اثره البطلان لعدم احراز الصحة بدونه ، الا انه بناء على ذلك لازم جريان القاعدة فيما اثره البطلان ، عدم جريانها فيه ، فإنه بجريانها فيه يحرز صحة العمل ، ومعها تجري القاعدة فيما ليس اثره البطلان أيضا ، فتتعارض القاعدتان وتسقطان معا . فالصحيح الحكم بالبطلان في مفروض المسألة . واما مع بقاء المحل بالنسبة إلى أحدهما ، أو عدم ترتب اثر على فوت الجزء الغير الركني ، فالامر واضح ، وينحل العلم الاجمالي ، وتصح الصلاة .
قال : الخامسة عشرة : ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا ، انه اما ترك القراءة أو الركوع ، أوانه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتي السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة . ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، فكذلك . أقول : ظهر مما ذكرنا في المسألة السابقة ، انه في الفرض الأول يحكم بصحة الصلاة ، لعدم ترتب اثر على ترك القراءة سهوا ، وعدم وجوب سجدتي السهو فيه أيضا ،

308

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست