نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 306
اثبات تحقق الركوع في الركعة الثانية ، حتى يقال بان الأصل مثبت ، ولا يلزم اثبات عنوان عدم تحقق ركوعين أيضا ، بل نفس التعبد بصحة الصلاة إلى الآن ، والجزم بعدم لزوم الركوع كاف في جواز اتمام الصلاة بلا ركوع جديد في الثانية ، بلا حاجة إلى اثبات اي عنوان آخر لازم ، أو ملازم لمجرى الأصل . لا أقول بان الحكم بصحة الصلاة من جهة قاعدة الفراغ في الركوع ، فان القاعدة لا تثبت تحقق الركوع في الركعة الثانية ، ولا تثبت عدم زيادة الركوع في الأولى ، فما افاده بعض أساتيذنا لوجه صحة الصلاة لا يتم . وبعبارة أخرى : منشأ بطلان هذه الصلاة اما زيادة الركوع في الأولى أو نقص الركوع في الثانية ولا ثالث ، والأصل يقتضي عدم زيادة الركوع في الأولى للتجاوز عن محله ، والجزم بعدم الاشتغال بركوع الثانية في هذه الصلاة موجب لعدم شمول قاعدة المحل لها ، فاتمام الصلاة بلا ركوع جديد في الثانية مطابق للقواعد ، وإن كان الاحتياط في الاتمام ثم الإعادة . قال : الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين ، وكذا سجود السهو مرتين أولا ، ثم الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة ، وقضاء كل منهما ، وسجود السهو مرتين ، ثم الإعادة . أقول : هذه المسالة من افراد دوران الامر بين بطلان الصلاة بترك ركن وبين لزوم قضاء ما يجب القضاء بتركه ، أو لزوم سجدتي السهو بترك ما يوجبه تركه وفوت محل التدارك . والصحيح انه لابد من إعادة الصلاة ، لعدم المصحح لها مع الاشتغال بها ، وعدم وجوب القضاء أو السجدتين للسهو ، لأصالة البراءة . ولا يتم ما افاده بعض من أن وجه لزوم الإعادة أصالة عدم الاتيان ، لأنه يرد عليه بأنها معارضة
306
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 306