responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 296


أقول : اما وجه وجوب العدول في الصورة الثانية فظاهر ، لاحرازه امتثال الامر بالظهر حينئذ . واما وجه البطلان في الصورة الأولى ، فقد ذكروا في ذلك ان ما بيده لا يصح ظهرا لأنه قد صلاها ، ولا عصرا لعدم احراز نيتها ، ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز ، لان صدق التجاوز يتوقف على احراز العنوان ، وهو موقوف على النية ، فلا يمكن اثباتها به ، فالحكم البطلان . وفصل الماتن - قدس سره - في مبحث النية في هذه المسألة مسألة 19 ، بين ما لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها ، وبين ما لو كان شاكا بالفعل بالنسبة إلى ما بيده . واختار سيدنا الأستاذ - مد ظله - أيضا هذا التفصيل . وأفاد في وجه ذلك ان محل نية العصر وإن كان قبل صلاة المعنونة بالعصر ، واحراز التعنون بصلاة العصر موقوف على احراز النية ، فلا تجري القاعدة في النية مطلقا . الا انه لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من الأول بأي نية شرع في الصلاة ، فيمكن اجراء القاعدة في المنوي لا في النية ، وهي الأجزاء السابقة . فانا نشك في وجود تكبيرة موافقة للأمر وعدمه ، فتشملها القاعدة ، لأنها كما تشمل الشك في الوجود تشمل الشك في الموجود أيضا ، بل الشك في الموجود يرجع حقيقة إلى الشك في الوجود ، وقد حقق ذلك في محله . لكن ما افاده وإن كان تاما بالنسبة إلى تصحيح الأجزاء السابقة ، الا انه لا يتم بالنسبة إلى تصحيح الاجزاء الآتية ، فان صحتها موقوفة على احراز ان الداعي إليها هي نية الصلاة بنحو المجموع من الأول ، ولا يمكن احراز ذلك بالقاعدة . وجه بعض الأكابر - قدس سره - حكمه بالصحة في الفرض ، بان النية موجودة لم تتخلف ، فان الداعي للشخص ، وهو امتثال امره الواقعي ، المتعلق بما هو في يده . وقد

296

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست