responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 295


على نحو زيادة الركعة . والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة في الصلاة ، لا على الصلاة ، كما هو ظاهر الأخبار ، فيختص الحكم بزيادة في الأثناء .
السادس : مضمرة الشحام ، قال : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد [1] . وهذه الرواية لا بأس بدلالتها ، فانحصر الدليل برواية زرارة وبكير ومضمرة الشحام . وقد حكي عن المحقق ج قدس سره ج الحكم بالصحة بزيادة الركعة ان جلس في الرابعة قدر التشهد ، واستدل بأمور : الأول : بأن نسيان التشهد غير مبطل . الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا . فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [2] .
الثالث : صحيحة جميل [3] وصحيحة محمد بن مسلم [4] الدالتان على مفاد صحيحة زرارة المتقدمة وقد ظهر حكم زيادة الركوع والسجود مما مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض الكلام في أقسام الخلل ، وبعض احكامها بنحو الايجاز .
بيان فروع العلم الاجمالي قال السيد رحمه الله : الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها ، أو لا ، عدل بها إليها .



[1] الوسائل : ج 5 ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 3 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .
[3] الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .
[4] الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .

295

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست