نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 297
أخطأ التطبيق . وفيه : ان الخطأ في التطبيق انما يتصور في ما إذا لم يعتبر قصد العنوان في المأمور به ، كمسألة الاقتداء ، وفي المقام يعتبر ذلك فيه ، فان تعنون صلاة الظهر بها موقوف على الاتيان بها بهذا العنوان ، فلا معنى للخطأ في التطبيق في ذلك ، ولذا بنينا على أن العدول من صلاة إلى صلاة في مورد تذكر عدم الاتيان بها ولزوم الاتيان بها أولا ، أو مورد تذكر الاتيان بالمعدول عنه ، والاستغناء عنه على خلاف القاعدة والنص يصحح العدول من اللاحقة إلى السابقة ، لا العكس ، وان علم الاتيان بالسابقة أثناء الاشتغال بها ، مع أن تعليل المذكور للحكم بالصحة جار في هذا أيضا ، بل لا حاجة إلى العدول لحصول النية من الأول ، وانما حصل الاشتباه في التطبيق ، بناء على هذا القول . ومن هنا ظهر عدم تمامية ما افاده الماتن - قدس سره - في مسألة 30 من مسائل النية ، فلاحظ . فالمتحصل مما ذكرناه بطلان الصلاة في مفروض المسألة ، لعدم احراز قصد العنوان وعدم امكان تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز ، لا من جهة عدم جريانها في النية حتى يقال بكفاية جريانها في المنوي . ولا من جهة عدم جريانها في موارد الشك في الموجود حتى يقال بان الشك في الموجود أيضا راجع إلى الشك في الوجود ، أو استفادة العموم من دليل القاعدة . ولا من جهة عدم احراز نشوء العمل عن قصد العنوان حتى يقال بعدم اعتبار ذلك ، بل لان صحة الاجزاء اللاحقة موقوفة على الاتيان بمجموع هذه الصلاة ، من أولها إلى اخرها بقصد العنوان ، والقاعدة لا تثبت ذلك ، لعدم جريانها في النية وعدم اثبات ذلك بجريانها في المنوي ، الا على القول بالأصل المثبت . والحاصل ان تعنون عنوان العصرية مثلا موقوف على قصد عنوان العصرية ، فلابد من احراز ذلك ، ولا يمكن الاحراز بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى ، كما هو واضح ، بل الاحراز بجريان
297
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 297