responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 294


إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ، لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا [1] . بل في رواية الكليني إضافة ركعة . ولا يرد على هذا الاستدلال ما ورد على سابقه من حكومة لا تعاد عليه ، فان مورد الرواية الزيادة الغير العمدية كما لا يخفى . الثالث :
التعليل في رواية الأعمش : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل [2] . والقدر المتيقن من التعليل ، زيادة الركعة ، ولكن هذا أيضا قابل لكونه محكوما بلا تعاد ويؤيد ذلك ان الاتمام في السفر جهلا بالحكم صحيح . الرابع :
خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة [3] . وهذا أيضا قابل لكونه محكوما بلا تعاد ، ولا سيما بملاحظة ان الزيادة السهوية في الطواف لا تضر به . الخامس : ما ورد في صحيحة منصور وخبر عبيد ، من أنه لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة [4] .
بناء على كون الركعة ظاهرة فيها تماما ، لا مجرد الركوع المقابل للسجدة ، أو القول بأن زيادة الركعة تماما مشتملة على زيادة الركوع أيضا . ومورد الروايتين السهو فلا يمكن تحكيم لا تعاد عليهما ، الا ان الظاهر من الركعة الركوع بقرينة المقابلة . واما القول باشتمال زيادة الركعة على زيادة الركوع ، فلا يتم ، لأنا لو بنينا على عدم البطلان بزيادة الركعة مطلقا ، أو في الجملة نقول بعدم البطلان في زيادة الركوع اخر الصلاة



[1] الوسائل : ج 5 . باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 1 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة المسافر ، حديث 8 .
[3] الوسائل : ج 9 ، باب 34 من أبواب الطواف ، حديث 11 .
[4] الوسائل : ج 4 ، باب 14 من أبواب الركوع ، حديث 2 و 3 .

294

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست