responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 293


الصلاة بحيث يكون في طوله وفي المرتبة المتأخرة عنه ، بل يمكن فرض كون التكبيرة المقارنة للبطلان مأمور بها فتشملها اطلاقات أدلة التكبيرة ، هذا ، والاحتياط في محله ، من جهة نقل الاجماع على البطلان . واما زيادة القيام حال التكبيرة ، أو زيادة القيام المتصل بالركوع فلا تحقق الا بزيادة التكبيرة والركوع ، كما هو ظاهر ، وقد مر حال زيادة التكبيرة ، ويأتي حال زيادة الركوع . وقد بقي من زيادة الأركان ، زيادة الركوع والسجود ، وذكروا قبل ذلك زيادة الركعة من جهة ورود النصوص فيها . واستدلوا على البطلان فيها بأمور : الأول : خبر أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] ولكنه محكوم بحديث لا تعاد ، فان الخلل بالزيادة ، مندرج في عقد المستثنى منه ، والخلل الآتي من الركوع والسجود الواقع في المستثنى انما هو بتركهما ، واما زيادتهما فليس خللا في الصلاة من جهة الركوع والسجود ، بل انما هو من جهة الزيادة ، وبعبارة أخرى : حديث لا تعاد دال على صحة الصلاة من جهة وقوع خلل فيها ، لو كان الخلل من غير المذكورات في المستثنى . واما فيها فتبطل الصلاة ، ومعنى الخلل في الصلاة ترك الاتيان بما اعتبر فيها جزء أو شرطا ، أو الاتيان بما اعتبر فيها قاطعا ومانعا . والركوع والسجود معتبران في الصلاة جزء ، فمعنى الخلل من جهتهما ترك الاتيان بهما . وأما زيادة الركوع والسجود قاطعة أو مانعة للصلاة والخلل الآتي ي منهما انما هو باتيانها ، وهذا غير مشمول لعقد الاستثناء ، بل داخل في المستثنى منه . فمقتضى ظهور لا تعاد صحة الصلاة في جميع موارد الزيادات السهوية ، فبحكومتها على الخبر يستكشف اختصاص الخبر بصورة العمد ، كالخلل في سائر الأجزاء والشرائط . الثاني : ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال :



[1] الوسائل : ج 5 ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 2 .

293

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست