نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 287
المذكور عن الصلاة ، وهذا مبني على القول بالمانعية لا الشرطية . والمستفاد من الأدلة مثل موثقة ابن بكير [1] المانعية ، مع أن المانع المستفاد من الأدلة مصاحبة ما لا يؤكل في الصلاة وان لم يكن في اللباس ، وهذه قابلة لاستصحاب العدم فيها بلا محذور ، وقد أجرى السيد الأستاذ البراءة حتى على القول بالشرطية ، وهذا كما ترى لا يثبت وقوع الصلاة مع الشرط كما لا يخفى . واما النقيصة السهوية ، فقد تقدم ان مقتضى القاعدة ، وإن كان هو البطلان بالاخلال ولو سهوا ، الا ان حديث لا تعاد يثبت الصحة في موارد المستثنى منه ، ولا فرق بين الجهل والسهو والنسيان ، ويستفاد من الصحيحة البطلان مع الاخلال بالمذكورات في المستثنى ، مع أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك . والمذكورات بعضها شرط ، وهو الطهور والوقت والقبلة والباقي جزء وهو الركوع والسجود . ويلحق بذلك تكبيرة الافتتاح ، فان الاخلال بها ج ولو جهلا أو سهوا ج يوجب البطلان لصحيحة زرارة [2] ، بل الاخلال بالقيام حالها أيضا يوجب ذلك لموثقة عمار [3] . واما النسية فخارجة عن العمل ، وإن كان دخيلا في قوام العمل . فالاخلال بها يوجب عدم تحقق العمل . والقيام المتصل بالركوع مقوم للركوع ، فحاله حال الركوع ، فلم يبق من أركان الصلاة الا الركوع والسجود ، ولابد من البحث عنهما في جهات : ج 1 هل الاخلال بهما يوجب فساد الصلاة ، أو لا ؟
[1] الوسائل : ج 3 ، باب 2 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . [2] الوسائل : ج 4 ، باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، حديث 1 . [3] الوسائل : ج 4 ، باب 13 من أبواب القيام ، حديث 1 .
287
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 287