responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 286


للواجب ، فلابد من الحكم بالبطلان ، حتى في مورد الجهل ، ولو قلنا بشمول لا تعاد للجاهل فان موضوع لا تعاد هو الصلاة التي يمكن أن تكون مأمور به ، في مورد الخلل ، والصلاة في المغصوب ليس كذلك ، لامتناع كون المحرم مصداقا للواجب . وبعبارة أخرى :
الوجه العقلي غير قابل للتخصيص ، والمفروض عموم الوجه لمورد الجهل أيضا ، فتجب الإعادة لثبوت المقتضي وفقد المانع ، فان شمول لا تعاد للمورد مستلزم للتخصيص في الدليل العقلي ، فليتدبر . والكلام في الوضوء بالماء المغصوب هو الكلام بعينه فلا نطيل بذكره ، وان جعله المحقق فرعا مستقلا في المقام . الثالث : الجهل بنجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود . وجه الاستثناء ان ما دل على الطهارة في مورد الشك ، ينقح موضوع دليل الاشتراط بالطهارة ، فيكون حاكما عليه ، وكشف الخلاف انما هو بحسب نفس الطهارة الواقعية ، لا ما هو الشرط في الصلاة وبعبارة أخرى : ما هو دائر في الألسنة من أن الشرط الطهارة الأعم من الاوقعية والظاهرية ، وهذا لم ينكشف الخلاف فيه كما لا يخفى .
فرعان الأول : لو أحرز تذكية الحيوان وصلى في جلده ، فانكشف الخلاف تصح الصلاة ولا تجب الإعادة . فان الشرط طهارة الثوب الأعم من الواقع والظاهر كما مر ، وهذا حاصل مع كفاية لا تعاد لاثبات الصحة ، لو لم نقل بذلك . ولا فرق في ذلك بين كون الاحراز واقعيا أو بأمارة أو أصل لاشراك الجميع في العلة . واما الصلاة فيه مع الشك في التذكية فلا تصح لا لاستصحاب عدم التذكية ، فإنه لا يتم ، بل لدلالة الروايات عليها ، وبعضها مذكور في المتن ، فراجع ( مصباح الفقيه ) . الثاني : الصلاة في اللباس المشكوك في كونه مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، صحيحة لا لاستصحاب عدم كونها فيما لا يؤكل ، لأنه من الاستصحاب في العدم الأزلي ، ولا نقول به ، بل لأصالة البراءة من مانعية اللباس

286

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست