نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 285
واما على القول بالثبوت ، كما هو ظاهر لا تعاد أيضا لا موضوع لما ذكره أصلا ، لثبوت الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الناسي والجاهل ، ومع الالتزام بتعدد المراتب واكتفاء الشارع بالناقص فهدم لزوم الإعادة مشترك فيهما ، ومع الالتزام بوحدة المرتبة وعدم اكتفاء الشارع بالناقص لزوم الإعادة مشترك فيهما . هذا وقد ظهر مما مر ان الحق شمول الحديث للجاهل أيضا ولا تجب عليه الإعادة لاطلاق الحديث ، ولولاه لكان اللازم الإعادة لا لأدلة الاشتراك ونتيجة الاطلاق ، بل لنفس اطلاق دليل الجزئية والشرطية كما مر . ثم إنه لو قلنا بلزوم الإعادة بالنسبة إلى الجاهل فقد استثنى منه المحقق ج قدس سره ج موارد : الأول : الجهر في موضع الاخفات وبالعكس . ووجهه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا ، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فلان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته [1] . الثاني : الصلاة في الثوب أو المكان المغصوب . والظاهر عدم صحة الاستثناء ، فإنه لو قلنا بجواز الأمر والنهي والحكم بالبطلان من جهة الاجماع فالقدر المتيقن من الاجماع صورة العمد ، بل المتيقن عدم الاجماع في غيرها فالصحة في مورد الجهل على القاعدة ، ولو لم نقل بدلالة لا تعاد على الصحة فيه . ولو قلنا بعدم الجواز ، فاما ان يكون وجهه عدم امكان قصد القربة ، فاختصاصه بمورد العمد ظاهر ، فالصلاة كذلك جهلا صحيح ، وان لا تكون مشمولة للحديث . واما ان يكون وجهه عدم صلاحية المحرم ، لكونه مصداقا .
[1] الوسائل : ج 4 ، باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث 1 .
285
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 285