responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 284


الذاتي ، فمع القول باستحالة الاطلاق والتقييد ثبوتا لابد من الالتزام بالاهمال ، وهكذا في مقام الاثبات لو استحال الاطلاق والتقييد يلزم الاهمال أو الاجمال .
وثالثا : لا استحالة في التقييد ثبوتا أو اثباتا ، فضلا عن الاطلاق اما الثبوت فلانه متقوم باللحاظ ، ولحاظ المتأخر ممكن . واما الاثبات فلانه كاشف عن الثبوت وعالم اللحاظ ، ولا مانع من بيان ما لوحظ ثبوتا في مقام الاثبات . ورابعا : ليس في البين اطلاق واحد دال على اشتراك العالم والجاهل في الاحكام بالاطلاق ، فضلا عن اطلاقات كثيرة ، وما دل على ثبوت بعض الآثار على المصيب والمخطئ ناظر إلى بيان حكم اخر ، والدليل على الاشتراك ليس الا الاجماع المفقود في المقام . وخامسا : ما ذكره في الحديث منقوض بأنه لو نسي الركن وتذكر بعد الصلاة في الوقت ، أفهل يلتزم بان الملزم للاتيان ثانيا هو الامر بالإعادة ولولاه لما وجب ؟ ومن هذا يعلم أن الامر بالإعادة في جميع المقامات ارشاد إلى بقاء الأمر الأول ، وعدم تحقق امتثاله . وسادسا : تكليف العاجز بنحو الجعل القانوني امر ممكن ، كما قرر في محله ، والقدرة قيد للتنجز ، لا شرط للتعلق ، ولو سلم فإنما هو قيد للتكليف لا للوضع ، ومنه الجزئية ، ولازمه سقوط الامر بالمركب في مورد السهو والنسيان ، وبعد رفعهما لابد من امتثال الأمر الأول ، ولو قيل بأن نفي الإعادة يثبت ان الشارع اكتفى بالناقص ، يقال عليه : فلماذا لا نقول به في مورد الجهل أيضا ؟ .
وسابعا : لو سلمنا جميع ما ذكره ، الا ان اللازم اختصاص وجوب الإعادة بمورد السهو والنسيان فإنه قابل للخطاب باعد ، واما الجاهل فلا يقال عليه أعد ، بل يقال : صل ، واما نفي الإعادة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص ، فمشترك بين الساهي والناسي والجاهل ، وهذا ظاهر . وثامنا : كل ذلك مبني على القول بسقوط الجزئية والشرطية في مورد لا تعاد

284

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست