responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 283


الجاهل ، فان الحكم بنفي الإعادة في مقابل الحكم بالإعادة ظاهر في أن مورد الحكم قابل للحكم بالإعادة وفيها ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الجاهل ، فان الجاهل مكلف بالواقع حين تركه الجزء أو الشرط . ونفس هذا الامر يدعو إلى الاتيان بمتعلقه مع تمام الجزاء والشرائط ، لا الأمر بالإعادة ، بخلاف الساهي والناسي ، فان الامر بالاتيان بالمركب كذلك ساقط في حالة السهو والنسيان ، للزوم تكليف العاجز ، فالاتيان بتمام الاجزاء ثانيا موضوع للأمر بالإعادة ، كما أن الاكتفاء بالناقص وعدم لزوم الاتيان كذلك موضوع للحكم بنفي العادة . فالقابل للامر بالإعادة أو الحكم بنفيها انما هو مورد السهو والنسيان لا الجهل ، فان نفس الأمر الأول متوجه إلى الجاهل ، ويستدعي الاتيان بمتعلقه تاما . هذا ما استفدنا من وجه قوله بعدم شمول الحديث للجاهل ، وان ذكر بعض تلامذته تقريبات أخرى يستبعد عما هو بصدده . وفيه : أولا : ما ذكره من أن اطلاق دليل الحكم بالنسبة إلى العالم والجاهل مستحيل نشأ من مبناه في الاطلاق ، وان الاطلاق هو الاطلاق اللحاظي المسمى باللا بشرط القسمي ، وقد حقق في محله ان الإطلاق هو جعل نفس الطبيعة موضوعا للحكم بنحو اللابشرط المقسمي . ولا يلحظ فيه الا نفس طبيعة المتعلق ، لا أصنافه وافراده . فلو قلنا باستحالة التقييد لا نقول باستحالة الاطلاق من جهة استحالة اللحاظ . واما توهمك عدم تمامية مقدمات الحكمة من جهة عدم كون المولى في مقام البيان من جهة هذا القيد فمدفوع بان اللازم كون المولى في مقام بيان ما تعلق به الحكم ، وهو نفس الطبيعة ، بلا لحاظ شئ اخر ، وهذا بمكان من الامكان . وثانيا :
الحكم في مقام الثبوت اما مطلق أو مقيد أو مهمل ، والدليل الدال عليه اما مطلق أو مقيد أو مهمل أو مجمل ، وليس في البين امر اخر نسميه بالاطلاق الذاتي أو التقييد

283

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست