responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 279


السنة مبطلة عمدا لا سهوا فيقيد بذلك ذيل صحيحة لا تعاد من أنه لا تنقض السنة الفريضة . فالنتيجة : انه لا تنقض السنة الفريضة إذا حصلت بلا عمد ، فقيدت صحيحة لا تعاد بغير العمد . وحينئذ لو ترك الجزء أو الشرط ، أو وجد المانع من دون عمد لا تعاد قضية لحكومة الصحيحة على أدلتها . والجواب عن اشكال المنافاة ، فرغنا عنه بامكان تعدد المراتب المطلوبية . واما إذا كان الاخلال عمديا ، فيحكم بالبطلان لوجهين : ( الأول ) صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أن ترك السنة متعمدا مبطلة .
( الثاني ) اطلاق دليل الجزئية والشرطية وغيرهما ، فان ظاهره الدخل مطلقا بحيث لم يمتثل التكليف من دون الاتيان به ، والمفروض انه لا حاكم عليه ، بخلاف صورة غير العمد ، فتدبر جيدا . ويقع الكلام في اقسام خلل الصلاة ، وهي اما بنقيصة أو زيادة ، وكل منهما اما عمدي أو جهلي أو سهوي . اما النقيصة العمدية ، فقد أفاد المحقق الهمداني ج قدس سره ج ان من القضايا التي قياساتها معها بطلان الصلاة بذلك لعدم تمامية المأمور به على الفرض . وعدم الاجزاء حينئذ مقتضى القاعدة . والتحقيق ان دليل الجزء أو الشرط أو المانع التي وقع الاخلال به لو كان له اطلاق يشمل صورة تركه أيضا يتم ما ذكره ، والا فلا . وأيضا بحسب الثبوت كما يمكن جعل الجزء بنحو يكون مع سائر الأجزاء دخيلا في أصل المطلوبية ، يمكن جعله بنحو يكون دخيلا في تمام المطلوب بحيث يكون المأمور به مطلوبا

279

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست