نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 278
مورد الخلل العمدي فما معنى الجزئية وغيرها ج مدفوع . أولا : النقض بغير العمد أيضا ، الا ان يلتزم بالتقييد واختصاص الجزئية والشرطية مثلا بمورد العمد فقط ، والمفروض عدم الاختصاص للاجماع وظواهر الأدلة . وثانيا : لا منافاة ابدا لامكان مطلوبية الاجزاء والشرائط وغيرهما بنحو تعدد المراتب المطلوبية ، فيصح العمل عند وجود الخلل وان لم يشتمل على المرتبة الكاملة من المطلوبية التي كان اللازم تحصيلها أيضا . وتفصيل الكلام في محله . وقد يقال بانصراف الصحيحة عن صورة العمد . والجواب : ان الانصراف بدوي ولا منشأ لدعوى الانصراف . فعلى ذلك لو كنا نحن وهذه الصحيحة لكانت معارضة لأدلة الاجزاء والشرائط والقواطع والموانع . فلو كان في أدلتها قيد العمد يحكم ببطلان الخلل العمدي ، والا فيحكم بالبطلان مطلقا ، فان تلك الأدلة بالنسبة إلى حديث لا تعاد خاص بالنسبة إلى العام ، الا ان يجمع بينهما بتعدد المراتب المطلوبية ، ولكن هذا الجمع انما يتصور في موارد أدلة الاجزاء والشرائط وغيرها ، التي تكفلت لبيان الجزئية والشرطية وغيرها محضا . واما في مثل أدلة القواطع التي ذكر فيها لزوم الإعادة بفعل القاطع فلا يمكن هذا الجمع ، فتدبر . ولكن وردت في باب القراءة ، صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه [1] . فيعلم من هذه الصحية ان ترك الفريضة مبطلة عمدا وسهوا ، وأما ترك
[1] الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
278
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 278