responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 280


بنحو تعدد مراتب المطلوبية ، مع أنه لو قلنا بذلك على القواعد الا انه للشارع الاجتزاء بالفاقد ، غاية الأمر في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل ، فلقائل ان يدعي ان دليل لا تعاد يشمل صورة العمد أيضا ، ولكن لا خلاف في البطلان بالخلل العمدي ، مع لا تعاد مقيد بغير العمد بقرينة سائر الروايات ، وإن كان دعوى الانصراف إلى غير العمد بلا وجه . وقد انقدح بذلك عدم تمامية الاستدلال على المطلب ، بان الجزئية والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال لا يجتمعان ، وحيث إن حديث لا تعاد دل على الاجزاء ، فلابد ن القول بعدم الجزئية والشرطية في مورد الحديث ، ولا يمكن الاخذ باطلاقه لمنافاته لأدلة الاجزاء والشرائط ، ولزوم اللغوية في جعل الجزئية والشرطية ، فلابد من الالتزام بالتقييد فيه ، والقدر المتيقن من التقيد اخراج العمد عن مورده ، فلابد من الحكم بالبطلان فيه ، هذا . ووجه عدم تمامية الاستدلال ( أيضا ) عدم المنافاة بين الجزئية والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال ، لامكان الجعل بنحو تعدد المراتب .
( وثانيا ) نفس لا تعاد ظاهر في عدم لزوم الإعادة في مورد الجزئية والشرطية ، والا يلزم منه السلب بانتفاء الموضوع ، وهذا خلاف الظاهر . ( وثالثا ) يستفاد من ملاحظة الأدلة الدالة على كيفية الصلاة في مورد السهو أو الاضطرار بترك الاجزاء والشرائط وفواتها في بعض الموارد ، كباب القضاء ان جعل الاجزاء والشرائط كلها الا الأركان بنحو تعدد المراتب . فالحق ما مر من أن مقتضى الصناعة أولا الاخذ باطلاق أدلة الاجزاء والشرائط لو كان لها اطلاق ، والحكم بالبطلان على تقدير الخلل ، الا ان لا تعاد يثبت الصحة ، وبما انه مقيد بغير العمد ففي مورد العمد يحكم بالبطلان دون غيره ، ولا بأس بذكر وجه التقييد بغير العمد . ففي صحيح زرارة علل عدم لزوم الإعادة في غير الخمسة ، بأنه : لا تنقض السنة الفريضة . وفي صحيح محمد بن مسلم : القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة [1] .



[1] الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .

280

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست