نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 258
ما افاده استاذنا المحقق ج مد ظله ج من أن الرفع بلحاظ شمول خطاب القانون للموارد وغير ذلك مما أفادوا فيه . ان قلت : جعل المكلف في العذر انما يتم في الأحكام التكليفية ، واما الأحكام الوضعية فلا معنى لذلك فيه واطلاق الدليل يشمل كلا الحكمين ، فلابد من الالتزام بالرفع واقعا ولو في الجملة . قلت : الأحكام الوضعية على انحاء : ( منها ) ما هو مترتب على المعاملات بعد تحققها كالملكية والزوجية ونحو ذلك لا الصحة والفساد لعدم قابليتهما للجعل فإنهما أمران انتزاعيان عقلا كما حقق في محله . ( ومنها ) ما هو مترتب على الذوات لا الأفعال بحيث تكون الافعال واسطة لثبوت الحكم الوضعي لموضوعه نظير نجاسة الملاقي للنجس أو لا تكون الافعال دخيلة في ذلك كنجاسة الأعيان النجسة . ومن هذا النحو من الأحكام الوضعية جنابة الشخص عند عروض أحد أسبابها أو ضمان الشخص عند عروض سببه . ( ومنها ) ما هو مترتب على الافعال حتى في باب التكاليف وهو الشرطية والجزئية والمانعية . اما النحو الأول فخارج عن حديث الرفع بالكلية . اما في ما لا يعلمون فواضح لعدم التقييد في مورده قطعا . واما في الاضطرار إلى المعاملة فلا يصح التمسك برفع ما اضطروا اليه للحكم بفسادها لما في الرفع من خلاف المنة . واما في الاكراه إليها فلاعتبار الرضا والطيب المعاملي فيها ، فدليل تنفيذها مقيد بنفسه بالرضا والطيب المنافي للاكراه ، فلا تصل النوبة إلى حكومة دليل الرفع على أدلة التنفيذ . واما ما أفاده سيدنا الأستاذ في مكاسبه من أن دليل الرفع واعتبار الرضا وارادن في مرتبة واحدة على الأدلة المطلقة أو العاملة الدالة على
258
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 258