responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 259


تنفيذ المعاملات ففيه : ( أولا ) دليل الرفع متكفل لبيان حكم ثانوي في طول الحكم الأولي كما هو ظاهر من لسان الرفع المتعلق بالعناوين ، ودليل اعتبار الرضا يقيد أدلة التنفيذ بالنسبة إلى الحكم الأولي ، فكيف يمكن القول بأنهما في مرتبة واحدة ؟ .
( وثانيا ) عمدة الدليل على تنفيذ المعاملات بناء العقلاء وسيرتهم فيها والمعتبر أنها عندهم ما كان عن رضا مالكه والأدلة العامة كلها منصرفة إلى المعتبر عند العقلاء ، فإذا ليس لنا عام أو مطلق يقيد بدليل الرضا ، بل لا دليل على اعتبار الرضا في المعاملات غير ما ذكرنا . اما دليل عدم حلية مال الغير الا بطيبة نفس منه فغير ناظر إلى المعاملات ، ودليل التجارة عن تراضي لا مفهوم له فان القيد غالبي ، وتمام الكلام في محله . فما أفاده بعض المحققين في حاشيته على المكاسب من أن حديث رفع الاكراه مختص بباب المعاملات ، ورفع الاضطرار مختص بباب العبادات غير تام . واما سائر العناوين فما يمكن فرضها في المعاملات ليس الا الخطأ والنسيان ، ومعهما لا مقتضي لترتب الأثر على المعاملة للاخلال بموضوعها بهما فان حديث الرفع دال على رفع الشئ لا اثباته . ورفع الشرطية والجزئية بالنسبة إلى ترتب الأثر لا يمكن بالنسبة إلى ما هو شرط أو جزء في الموضوع بنظر العقلاء لفقد الموضوع . واما بالنسبة إلى ما هو دخيل فيه شرعا ففي فرض نقص الشرط أو الجزء فالمأتي به لا اثر له شرعا حتى يرفع وما هو موضوع للأثر لم يؤت به ، وهكذا في فرض زيادة المانع ونفس رفع اعتبار الشرطية أو الجزئية أو المانعية لا يوجب اعتبار غيره تمام الموضوع للأثر ، ولذا لم يفت فقيه بوقوع الطلاق

259

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست