responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99


وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال عليّ عليه السلام : المرأة تستدين على زوجها وهو غائب ، فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف .
وتقدّم في الخبر المتقدّم عنه أيضا عن عليّ عليه السلام ما يدلّ على أنّ النفقة مع الإعسار تكون دينا فلا يحبس عليها بل ينتظر لقوله : « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً » .
وقد تقدّم في صحيحة في كتاب الزكاة أنّ النفقة التي يدفعها الزوج لزوجته مدّة طويلة وانّها ناهضة بنصيب الزكاة ليس عليه فيها زكاة مدّة غيبته إلَّا إذا حضر وحال عليها الحول وهي نصاب وفيه دلالة على وقوع الملك عليها لكنّه ملك متزلزل فلم تتعلَّق بها الزكاة وقد قررنا ذلك فيما سبق .
* ( وأمّا ما ) * لها من الحقوق ممّا * ( يتردّد بين الأمرين ) * وهما الامتناع والتمليك * ( ممّا لا يستهلكه الانتفاع إلَّا في مدّة طويلة كالكسوة مثلا ف ) * موضع خلاف بين الأصحاب * ( في كونه تمليكا أو إمتاعا ) * لهم فيه * ( قولان ) * والمشهور بين المتأخّرين الإمتاع وبين القدماء التمليك .
وقد جزم به الشيخ في المبسوط واختاره العلامة في القواعد ، وعليه شيخنا صاحب الإحياء لظواهر تلك الأخبار ولقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » فيكون الواجب فيهما واحدا قضيّة للعطف لاقتضائه التسوية في الحكم والحكم في الرزق والتمليك بالاتّفاق فليكن كذلك في الكسوة .
وفي الخبر المتقدّم عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « اتّقوا اللَّه في النساء » إلى أن قال : « وعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » واللام للملك .

99

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست