نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 98
ما لو مات أحدهما وأولى بالاسترداد ما لو نشزت وإنّما لم يجب في بقيّة نصيب يوم الطلاق وما في معناه لما تقرر من أنّها تملك نفقته في أوّل النهار فلا يزول الملك . واستثنى بعضهم ما لو كان سقوطها بالنشوز نظرا إلى استناد المنع إليها بخلاف الموت والطلاق وفي الفرق نظر لاشتراك الجميع في فقد شرط الاستحقاق لبقيّة اليوم والعذر وعدمه لا دخل له في ذلك وإن كان له مدخل في الإثم وعدمه . وعلى القول بالاسترداد فهل هو لجميع نفقة اليوم أو للمتخلف منه بعد فقد الشرط وجهان من حصول شرط الاستحقاق في الماضي ومن جواز كونه مشروطا ببقائها على الطاعة إلى آخر النهار و * ( هذا في مثل المأكول ممّا يستهلكها الانتفاع دون ما يبقى بعده كالمسكن والخادم فإنّه لا تستحقّها إلَّا على جهة الانتفاع خاصّة دون الملك ) * وكذلك الأواني والفرش والحصر وما تضمّنه خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد مرّ ذكره عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » فمحتمل لنفقة اليوم الذي خرجت فيه وإن كان استحقتها قبل الخروج ، ويحتمل أن يكون المراد النفقة المستقبلة لكن تسليطها عليها بالدفع لها فيما شاءت تفعل بها دليل على استقرارها فيجب حمل الحديث على النفقة المستقبلة ولو كان الملك لها متزلزلا لما أذن لها في ذلك . وفي صحيحة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو أزيد من ذلك ثمّ مات بعد شهر أو شهرين ، فقال : ترد ما فضل عندها في الميراث .
98
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 98